فصل: نذرتْ لئن رزقها الله ولدا أن تذبح ناقة وضحاء فجاءت ببنت:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نذرتْ لئن رزقها الله ولدا أن تذبح ناقة وضحاء فجاءت ببنت:

الفتوى رقم (2270)
س: إنني قلت: يا الله نذرت لأن رزقني الله ولدا إنني لأذبح ناقة وضحاء، وجاءت بنت، وتوفي الزوج الأول، وبعد ذلك أخذت رجلا وحملت منه وجئت بولد، فهل يحق لها الوفاء بالنذر، وإن النذر قد حصل على زوجها الأول، والنية يوم تم النذر أنه من الزوج المتوفى. أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن النذر يوم حصل كان من أجل أن يرزقها الله بولد من الزوج الأول الذي توفي ولم يولد لها منه إلا بنت فلا يجب عليها أن تفي بنذرها؛ لأن الأعمال بالنيات، ونيتها يوم النذر تعليق الالتزام بالنذر على أن ترزق بولد من الزوج الأول، وهي إنما جاءت بولد من الزوج الثاني لا من الزوج الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نذرت لله إن هبطت الطائرة مطار جدة سالمة أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام:

الفتوى رقم (2776)
س: لي زوجة ركبت الطائرة من خميس مشيط إلى جدة، ونظرا لكون ركوبها الطائرة لأول مرة نذرت لله إن هبطت الطائرة مطار جدة سالمة أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، إلا أنها تصاب بمرض توشك أن تموت منه، فهل لها رخصة في ترك الصوم والقيام بما هو أخف منه محافظة على حياتها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من نذرها الصيام، وأنها تصاب بمرض لا تقوى معه على الوفاء بنذرها وقرر طبيب مختص ثقة أن هذا المرض لا يرجى برؤها منه كفرت عن نذرها كفارة يمين، وذلك بعتق رقبة مؤمنة، أو كسوة عشرة مساكن، أو إطعامهم بإعطاء كل مسكين من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من جنس ما تطعمه هي عادة، وإن قرر رجاء برئها منه وجب عليها الصوم عند القدرة وفاء بنذرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نذر أن يذبح حائلا ولما ذبحها وجدها مضرعا:

الفتوى رقم (2978)
س: نذرت أن أذبح حائلا، ولما ذبحتها وجدتها مضرعا.
ج: تجزئك للوفاء بنذرك؛ لاعتقادك وقت الذبح أنها خالية من الحمل، ولأن المقصود ذبح سمينة وقد حصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نذر لله إن شفي من مرضه أن يصلي لله تعالى ويصوم:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (3053)
س1: أصابني مرض في حنجرتي وهو التهاب شديد، ونذرت لله إن شفيت من هذا المرض أن أفعل ما يأتي:
1- أصلي لله العزيز كذا ركعة.
2- أصوم لوجه الله تعالى شهرا كاملا.
3- أصلي وأسلم على سيدنا محمد كذا صلاة وتسليما: (اللهم صل وسلم على سيدنا محمد) علما أن المرض لا زال يلازمني فهل أوفي بهذا النذر أم لا؟
ج1: نذرك في هذه الأمور الثلاثة نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به عند وجود شرطه؛ لقول الله سبحانه في وصف الأبرار: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [سورة الإنسان الآية 7] ولقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (*) رواه البخاري.
س 2: نذرت أنني لن أذهب إلى أي زفاف (زواج) لا لصديق ولا لبعيد، ولكنني ذهبت فيما بعد إلى زفاف أخي وزفافين لأقربائي ولا أدري علي ذنب أم لا؟
ج 2: يلزمك مقابل عدم الوفاء بنذرك هذا كفارة يمين؛ لأن نذرك هذا لا يلزم الوفاء. بمثله، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم به أهلك أي: تؤكلهم وجبة عادية كاملة، أو تعطي كل واحد منهم نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة، أو تكسو كل واحد منهم قميصا، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج طفلها من العملية معافى:

الفتوى رقم (3341)
س: كان لنا طفل مريض، وقد قرر الدكتور إجراء عملية جراحية له في القصبة الهوائية، وقد نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج من العملية معافى، فأراد الله ذلك، ولكن بعد عشرين يوما من العملية حصل انسداد في مكان العملية فتوفي إلى رحمة الله تعالى. فما حكم صيام النذر في هذه الحالة وما مدته؟
ج: يجب على أمه الوفاء بنذرها لخروجه من العملية معافى، وإنما كان موته بسبب طارئ، ويكفيها في الوفاء بنذرها أقل الصوم وهو صيام يوم واحد؛ لأنها لم تحدد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نذرت امرأة أن تجعل لطفلها المتوفى مبلغ مائة ريال من راتبها الشهري وتنفقها على أناس ضعفاء:

الفتوى رقم (3928)
س: لي ابن توفي ويبلغ من العمر سنة واحدة وثلاثة أشهر، وكان ابني الأول، وكنت أكن له من المحبة زيادة عن أخواته بفضل ذكائه وفطنته، وهو في هذا السن حيث كان يتصرف العاقل فعند وفاته نذرت أن أجعل له مبلغ مائة ريال من راتبي الشهري في كل شهر، وأنفقها على أناس ضعفاء، والمبلغ لا يهمني وهو أن أدفع له في السنة 1200 ريالا، إلا أنني قرأت حديثا بأن هؤلاء الأطفال لا يجب طلب المغفرة لهم، بل تطلب المغفرة لأبويهم؛ لأنهم لم يقدموا شيئا من السيئات. وأنا محتار في هذا النذر هل يجب علي الوفاء به أم لا، مع إفادة عن صحة الحديث في طلب المغفرة لهم. شاكرين لكم، وتقبل الله منكم إنه سميع مجيب.
ج: يجب عليك الوفاء بهذا النذر مدة وجود راتب شهري لك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) رواه البخاري في (صحيحه)، والحديث الذي ذكرته لا نعلم له أصلا، والدعاء للأطفال الذين ماتوا قبل التكليف لا بأس به، وعمل البر بنية الثواب لهم فيه يزيد في درجاتهم عند الله وفي شفاعتهم لأبويهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود